أجازت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء للشركات الخاصة أن تحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، في بيان: "لا تمثل أي لائحة داخلية (للشركات) بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشرا".
لكن المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، أضافت أنه في ظل غياب هذه اللائحة فلا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز.
وأصدرت المحكمة قرارها ردّا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.
ففي الحالة الأولى وهي من بلجيكا، قالت سيدة شابة تدعى سامية آشبيطة أنها لم تكن ترتدي الحجاب عندما تقدّمت في 2003 للعمل كموظّفة استقبال في مجموعة "جاي 4 أس" الناشطة في مجال تقديم خدمات المراقبة والأمن.
غير أنها، بعد 3 سنوات من التحاقها بالعمل، أخبرت رئيسها باعتزامها ارتداء الحجاب، وذلك رغم سياسة الحياد المتبعة من قبل الشركة، والتي حرصت على إبلاغها لموظفيها شفويا في البداية ثم كتابيا، مشددة على حظر ارتداء جميع الرموز الدينية والسياسية والفلسفية.
وبسبب قرارها، خسرت سامية وظيفتها في العام نفسه أي في 2006، ولم تر المحكمة في ذلك "تمييزا" ضد الأخيرة.
أما الحالة الثانية، فتهم طرد سيدة فرنسية مسلمة، كانت تعمل مهندسة دراسات بشركة "ميكروبول" الفرنسية، وكانت أيضا محجّبة منذ قبولها بوظيفتها العام 2008.
إلا أنها، وخلال موعد عمل جمعها بأحد زبائن الشركة، أبدى الأخير امتعاضه من حجاب السيدة، واشترط "أن لا يكون هناك حجاب في المرة القادمة"، وهو ما حرصت الشركة على إبلاغ موظفتها به، غير أن الأخيرة رفضت خلع حجابها؛ ما أدى إلى طردها في يونيو/حزيران 2009.
وتعليقا على هذه الحالة، قالت المحكمة إنه لا يمكن لزبون شركة أن يفرض عدم تلقيه لخدمات من قبل موظفة محجّبة.