أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قرار بلجيكا بحظر ارتداء النقاب على النساء المسلمات في الأماكن العامة.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن تأييد المحكمة يتعلق بدعوى قضائية رفعتها امرأتان مسلمتان ضد قرار حظر ارتداء الغطاء الكامل (النقاب) في الأماكن العامة ببلجيكا.
وقالت المحكمة إن حظر بلجيكا للنقاب لا ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن قرار الحظر "يسعى لضمان التماسك الاجتماعي، ولحماية حقوق وحريات الآخرين، وأنه ضروري في مجتمع ديمقراطي".
يشار أنه في يوليو/تموز 2011، دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ، وباتت تفرض على المخالفات غرامة تقدر بـ 137.5 يورو بالإضافة إلى السجن سبعة أيام.
ورفضًا للقرار، قدمت المواطنة البلجيكية سامية بلقاسمي، والمغربية يمينة أوسار، دعوى قضائية للمحكمة الأوروبية ضد قرار الحظر، في مايو/أيار 2013.
وفيما نزعت بلقاسمي نقابها خشية تغريمها، أو سجنها، اختارت أوسار أن تبقى في منزلها وتحد من حياتها الاجتماعية، بحسب ما ذكرت المحكمة.